responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 95
إنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، وَالْمُرَادُ التَّخْصِيصُ بِالْمُسْتَقِلِّ.
(وَمَا فِي مَعْنَاهُ) كَالرَّهْطِ، وَالْقَوْمِ (إلَى الثَّلَاثَةِ، وَالْمُفْرَدِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجَمْعِ أَيْ الْمُفْرَدُ الْحَقِيقِيُّ.
(كَالرَّجُلِ) ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْجَمْعِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ (نَحْوُ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إلَى الْوَاحِدِ) أَيْ يَصِحُّ تَخْصِيصُ الْمُفْرَدِ إلَى الْوَاحِدِ.
(وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفْرَدِ) بِهَذَا فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَوْله تَعَالَى {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] .

(وَمِنْهَا) أَيْ أَيْ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ (الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ لَيْسَ هُوَ الْمَاهِيَّةَ فِي الْجَمْعِ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ الْكُلُّ) اعْلَمْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إمَّا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ أَوْ الذِّهْنِيِّ، وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ الِاسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الطَّبِيعَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا تَقَرَّرَ، وَحِينَئِذٍ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي جَمْعِ الْأَفْرَادِ، وَمَجَازٌ فِي الْبَعْضِ، وَكَوْنُ الثَّلَاثَةِ أَقَلَّ الْجَمْعِ إنَّمَا هُوَ اعْتِبَارُ الْحَقِيقَةِ إذْ لَا نِزَاعَ فِي إطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ بَلْ الْوَاحِدُ مَجَازًا كَمَا سَبَقَ وَأَيْضًا النِّزَاعُ فِي الْجَمْعِ الْغَيْرِ الْعَامِّ إذْ الْعَامُّ مُسْتَغْرِقٌ لِلْجَمِيعِ لَا أَقَلَّ، وَلَا أَكْثَرَ فَحِينَئِذٍ لَا مَعْنَى لِهَذَا التَّفْرِيعِ أَصْلًا. الثَّانِي: إنَّ حَمْلَ الْجَمْعِ عَلَى الْمُفْرَدِ فِي مِثْلِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِغْرَاقِ عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَحِينَئِذٍ لَا عُمُومَ فَلَا تَخْصِيصَ. الثَّالِثُ: إنَّ مَنْ قَالَ لَقِيت كُلَّ رَجُلٍ فِي الْبَلَدِ وَأَكَلْت كُلَّ رُمَّانَةٍ فِي الْبُسْتَانِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت وَاحِدًا عُدَّ لَاغِيًا عُرْفًا، وَعَقْلًا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ نَفْسَ الصِّيغَةِ لِلْجَمْعِ، وَالْعُمُومُ عَارِضٌ بِاللَّامِ، وَالتَّخْصِيصُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعُمُومَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مَدْلُولُ الصِّيغَةِ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُتَعَذِّرَ حَمْلُ اللَّازِمِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَيَكُونُ الِاسْمُ لِلْجِنْسِ، وَنَفْيُهُ يَكُونُ نَفْيًا لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى لَا أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ، وَالِاسْتِغْرَاقِ فِي النَّفْيِ، وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّحَّةِ لُغَةً.
(قَوْلُهُ، وَالْمُرَادُ التَّخْصِيصُ بِالْمُسْتَقِلِّ) قَدْ سَبَقَ أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَقِلٍّ فَهَذَا تَأْكِيدٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الْعَامِّ عَلَى الْبَعْضِ بِالِاسْتِثْنَاءِ، وَنَحْوِهِ، وَيَجُوزُ إلَى الْوَاحِدِ فِي الْجَمْعِ أَيْضًا نَحْوُ أَكْرِمْ الرِّجَالَ إلَّا الْجُهَّالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَالِمُ إلَّا وَاحِدًا.
(قَوْلُهُ، وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفْرَدِ) يَعْنِي أَنَّهُ اسْمٌ لِلْوَاحِدَةِ فَمَا فَوْقَهُ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِقِطْعَةٍ مِنْ الشَّيْءِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، وَقُبِلَ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ انْضَمَّتْ إلَيْهِ عَلَامَةُ الْجَمَاعَةِ أَعْنِي التَّاءَ فَرُوعِيَ الْمَعْنَيَانِ، وَفِي الْكَشَّافِ: الطَّائِفَةُ الْفِرْقَةُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ حَلْقَةً، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ كَأَنَّهَا الْجَمَاعَةُ الْحَافَّةُ حَوْلَ الشَّيْءِ فَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْجَمْعِ كَالرَّهْطِ بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ فَيُصْبِحُ تَخْصِيصُهَا إلَى الْوَاحِدِ

[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ]
(قَوْلُهُ، وَمِنْهَا الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ) اُسْتُدِلَّ عَلَى عُمُومِهِ بِالْمَعْقُولِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالِاسْتِعْمَالِ، وَتَقْرِيرُ الْأَخِيرِينَ ظَاهِرٌ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست